التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

أ- للمدير العام ان يقرر إيفاد أي من الموظفين في مهام رسمية أو تدريبية داخل المملكة أو خارجها وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة. ب- يطبق على الموظفين الموفدين في أي مهمة رسمية، نظام الانتقال والسفر المعمول به في القوات المسلحة الأردنية ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في ذلك النظام. ج- لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، تحدد لجنة التدريب والإيفاد ما يقابل وظيفة الموظف المدني من رتبة عسكرية.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية