التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

أ- يتم التعيين في المؤسسة بموجب عقد سنوي على الوظائف الشاغرة والمعتمدة وفقاً لموازنة التوظيف السنوية المرصودة لهذه الغاية وحاجة المؤسسة وبما يحقق استخدام أفضل الكفاءات ووفق أسس الاستحقاق والجدارة. ب- تحدد المؤسسة حاجتها من الوظائف بنماذج تعد لهذه الغاية تبين جميع الوظائف المطلوبة. ج- يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل المؤسسة وتعطى الأولوية للمنتسبين للمؤسسة والمتقاعدين العسكريين وأبناء المتقاعدين. د- اذا لم يتقدم للوظائف التي تم الاعلان عنها داخل المؤسسة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المؤسسة في الصحف المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة. هـ- تقدم طلبات التوظيف والسير الذاتية مباشرة إلى المؤسسة. و- يكون تعيين الموظف في المؤسسة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل فيها. ز- يكون الموظف المعين تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويحق للمؤسسة إنهاء تعيينه خلال هذه المدة دون بيان الأسباب. ح- تعتبر مدة التجربة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية