التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

أ- 1- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة أحد مساعدي المدير العام وعضوية مدير الموارد البشرية وثلاثة من موظفي المؤسسة. 2- يسمي المدير العام رئيس اللجنة وأعضاءها المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ الخطط الفرعية لخطة الموارد البشرية من إحلال وتعاقب وظيفي وتدريب وإبداء أي ملاحظات بخصوصها. 2- دراسة حاجة المؤسسة السنوية من الوظائف وتحديد النقص والفائض منها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. 3- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف المؤسسة وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك. 4- إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين والتنسيب بتعيينهم وفق الأسس الخاصة بذلك. 5- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام. د- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص. هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية