التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

أ- يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أكمل الثامنة عشرة من عمره وفق البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. أما إذا كان يوم ولادته غير معروف فيعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها . 3- سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بقرار من المرجع الطبي المختص على أنه يجوز تعيين ذي الإعاقة ما لم تمنعه اعاقته من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها. 4- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 5- مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها. ب- على طالب التعيين أن يرفق في طلب التعيين جميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية