الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016
أ- يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (21) واحد وعشرين يوماً ولا تحتسب منها أي عطلة أسبوعية أو رسمية أو دينية اذا وقعت خلالها.
ب- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته.
ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات.
د- للمؤسسة أن تحدد خلال السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل موظف وكيفية استعمالها وفقا لمقتضيات العمل ومصلحة الموظف على أن ينظم ذلك ببرنامج يعمم على الموظفين قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة.
هـ- تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير العام للمساعد ومدير الدائرة.
2- بقرار من المساعد لباقي الموظفين.