التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5413، ص 4160
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41601 آب 2016

أ- تحدد فئات الموظفين ورواتبهم الأساسية وفقا لما يلي:- الفئة المسمى الوظيفي الراتب الأساسي بالدينار الزيادة السنوية بالدينار حدا أعلى لأربع سنوات الأولى مساعد 1000 12 الثانية مدير إدارة 500 6 الثالثة مدير المشروع أو النشاط مساعد مدير إدارة 450 6 الرابعة رئيس شعبة 400 5 الخامسة مدير مكتب/ رئيس قســـــم 350 5 السادسة الموظف من الضباط المتقاعدين 300 5 السابعة الموظف من غير الفئات السابقة 230 4 ب- تحدد رواتب العاملين في مواقع الأمن والحماية وفق نصوص وعقود الاتفاقيات الموقعة مع تلك الجهات على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من مجلس الوزراء. ج- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المؤسسة يجوز بقرار من المدير العام تعيين ذوي الخبرة والاختصاص من المتقاعدين العسكريين وغير المتقاعدين بموجب عقود وبراتب مقطوع بناء على تنسيب اللجنة على أن لا يزيد الراتب على الرواتب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الوظيفة. د- 1- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب اللجنة على أن يراعى في ذلك طبيعة العمل وموقعه وفئة الموظف وذلك وفقا لما يلي :- العــــــــــلاوة من إلى 1- علاوة فنية أوعلاوة مهنة 20 50 2- علاوة إشرافية 20 200 3- علاوة موقع العمل 10 50 4- علاوة النقل 30 150 5- أي علاوة إضافية أخرى تمنح بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام للموظف وفقا لفئته وطبيعة عمله وموقعه. 2- يجوز الجمع بين العلاوات الاضافية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أن يحدد مقدار العلاوات التي يستحقها الموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 93 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5413، ص 4160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية