الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء
هذه الوظائف ودرجاتها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972
الإحالة
المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 رقم 54 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1619)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.