الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب
عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972
الإحالة
المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1972/ صادر بمقتضى المادة (31 و 120) من الدستور والمادة (10) من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 رقم 54 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1619)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.