الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972
المادة 5- أ- على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثنى الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون ) الذين نقلت مخصصات
رواتبهم من الموازنة العامة الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 من احكام المادة (2)
من هذا النظام.
ب- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة / الموظفون بعقود ( الموظفون
المؤقتون ).
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز تعيين الموظفين على حساب مخصصات الموظفين بعقود ( الموظفون المؤقتون
) في حالة استقالة او الاستغناء عن الموظفين القائمين على راس عملهم والمعينين على حساب نفس المادة بموافقة رئيس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.