الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161916 آب 1972
المادة 4- بالرغم مما ورد في اي نظام آخر:-
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966 ) والمادة (34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع
وفقا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام
للموظفين الذين احدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة.
ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الاول الا في الحالات
التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة او اذا
لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966
).
د- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة
الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.