التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48001 أيلول 2016

أ- تتولى مديرية الأمن العام (إدارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات . ب- توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 5 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية