التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016

لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة :- أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة . ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :- 1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية او في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية : ( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى إجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (إجمالي نفقات المؤسسة المسجلة ومصاريفها الى إجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا . 2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها والأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية (إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى إجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (إجمالي نفقات المؤسسة المسجلة ومصاريفها من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى إجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا . ج- تنزل من الدخل الإجمالي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة . د- 1- إذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة من أي نشاط إقتصادي في أي منطقة تنموية فيتم تنزيلها من أرباح الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية الاخرى. 2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة وذلك وفق الأحكام والشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في قانون ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية