التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016

أ- تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة و المتأتي مما يلي:- 1- بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص داخل المنطقة التنموية. 2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات. 3- استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية إذا تم داخل المنطقة التنموية. 4- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية. ب- لا يستفيد من نسبة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل مما يلي:- 1- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية. 2- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري. 3- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص. 4- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي غير الصناعي المرخص المتأتي من خارج المنطقة التنموية. 5- الأنشطة و الجهات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (11) من القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية