الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016
أ- تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة و المتأتي مما يلي:-
1- بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص داخل المنطقة التنموية.
2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.
3- استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية إذا تم داخل المنطقة التنموية.
4- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية.
ب- لا يستفيد من نسبة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل مما يلي:-
1- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.
2- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.
3- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.
4- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي غير الصناعي المرخص المتأتي من خارج المنطقة التنموية.
5- الأنشطة و الجهات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (11) من القانون.