التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 394
نُشر
27 كانون الثاني 1969
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة ساري

رقم 847 لسنة 1972 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394، نُشر في 27 كانون الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- النظام نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبةالمشكلةبموجب …

المادة 3

المادة 3- يسري هذا النظام على الموظف منذ تثبيته بالخدمة الدائمة.

المادة 4

المادة 4- الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان الاجتماع لبحث الامور التالية: 1- الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر ومناقشتها …

المادة 5

المادة 5- الصندوق أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الادارية التي لها أن تقاضي الغير وللغير ان يقاضيها بالاضافة للصندوق وينوب عنها المدير او من ينيبه خطيا بالذات او بواسطة محام.

المادة 6

المادة 6- موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى 10% من الراتب الاساسي. ب- مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة …

المادة 7

المادة 7- أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته تقل عن عشر سنوات المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما يصيب هذا المبلغ من فوائد وارباح ب- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق …

المادة 8

المادة 8- تبدأ السنة الماليةللصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كل عام.

المادة 9

المادة 9- يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار ويجوز للمجلس بناء على تنسيب من الهيئة الادارية الموافقة على اقراض …

المادة 10

المادة 10- يجوز استثمار اموال الصندوق لاي غاية تجارية غير مذكورة في المادة (9) من هذا النظام اذا قرر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية.

المادة 11

المادة 11- جميع الحالات التي تنشأ ولم يعالجها هذا النظام تحال الى المجلس ليقرر ما يراه مناسبا او للبت فيها.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية