نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 394
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة ساري
رقم 847 لسنة 1972 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- النظام نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبةالمشكلةبموجب …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان الاجتماع لبحث الامور التالية: 1- الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر ومناقشتها …
المادة 5
المادة 5- الصندوق أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الادارية التي لها أن تقاضي الغير وللغير ان يقاضيها بالاضافة للصندوق وينوب عنها المدير او من ينيبه خطيا بالذات او بواسطة محام.
المادة 6
المادة 6- موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى 10% من الراتب الاساسي. ب- مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة …
المادة 7
المادة 7- أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته تقل عن عشر سنوات المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما يصيب هذا المبلغ من فوائد وارباح ب- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار ويجوز للمجلس بناء على تنسيب من الهيئة الادارية الموافقة على اقراض …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.