الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- أمين عام ديوان المحاسبة.
2- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
3- مدير الدائرة القانونية في الوزارة.
4- مدير المجالس المحلية في الوزارة/ مقررا.
5- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الأولى.
6- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثانية.
7- اثنين من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
ب- يعتبر الأعضاء الواردون في البنود (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة حكما اعضاء في اللجنة على أساس أعلى اثنين في كل فئة ممن حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في حال غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل في الوزارة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تختص اللجنة بالنظر بما يحال إليها من الوزير في أي مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ارتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، أو اذا أقدم أي منهم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يؤدي الى عرقلتها أو الإساءة بالقول أو الفعل للغير أو حمل السلاح في أي من مباني البلدية.
هـ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبعد ثبوت أي من الأفعال المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الإيقاف عن ممارسة مهامه وصلاحياته لمدة لا تزيد على سنة.
4- الإعفاء من المنصب.
و- في حال نظر اللجنة بأي مخالفة بحق أي من رؤساء البلديات الأعضاء فيها لا يحق لذلك العضو حضور تلك الجلسة.
ز-على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة للوزير اتخاذ أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها .