التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب إحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو المحال لحين صدور الحكم القضائي القطعي في الشكوى التي قدمت ضده. ب- تتم إحالة الرئيس أو العضو إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مخالفة الرئيس أو العضو محالة إليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية