التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه . ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة اذا وقعت أثناءها. ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين. د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن إجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

الإحالة

المادة 13 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية