التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

أ- للوزير ان يوقف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة أي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من الجلسات. ب- يستحق الرئيس الموقوف عن العمل راتبه كاملاً مع المكافآت عن المدة التي أوقف فيها عن العمل اذا صدر قرار المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه او لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض أي عقوبة عليه او اذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لا تزيد على أسبوع باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ج- اذا حكم على رئيس او عضو المجلس بجناية او جنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في أي جريمة أخرى فيعزل بقرار من الوزير اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. د- اذا صدر قرار يقضي بعزل الرئيس فلا يسترد منه اي جزء من الراتب خلال الفترة ما بين وقفه عن العمل وقرار عزله ، ولا يصرف له ما تبقى من مكافآت عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل ولا يستحق الجزء الآخر من الراتب الذي لم يصرف له طيلة وقفه عن العمل .

الإحالة

المادة 12 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية