التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

على العضو الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. ب- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. ج- عدم التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في قيود البلدية وسجلاتها إلا من خلال طلب خطي يوافق عليه الرئيس. د- عدم تعطيل او عرقلة أعمال البلدية او أعمال المجلس. هـ- عدم الإساءة للرئيس أو لأي من أعضاء المجلس. و- عدم الدخول في أي اتفاقية أو عقد او التقدم بطلبات الشراء او البيع او الاستئجار او الاستثمار لأي من أملاك وعطاءات ولوازم البلدية. ز- عدم المشاركة والسفر في أي مهمة او دعوة رسمية خارجية دون أخذ الموافقة المسبقة من الوزير. ح- تقديم إقرار إشهار الذمة المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. ط- الأفصاح عن أي مخالفات قانونية أو مالية.

الإحالة

المادة 6 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية