الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016
أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وذلك لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:-
فئة البلديــــة
رئيس المجلس البلدي
رئيس المجلس المحلي
الأولى
900 دينار
600 دينار
الثانية
800 دينار
500 دينار
الثالثة
700 دينار
400 دينار
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها وفقاً للأسس أدناه استناداً لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:-
الفئــــــة
المكافــــأة
1.
أقل من 100 ألف دينار
150 دينارا
2.
من 101 إلى 299 ألف دينار
200 دينار
3.
من 300 إلى 499 ألف دينار
225 دينارا
4.
من 500 إلى 699 ألف دينار
250 دينارا
5.
من 700 إلى 999 ألف دينار
275 دينارا
6.
من مليون إلى مليون و 499 ألف دينار
300 دينار
7.
من مليون ونصف إلى مليوني دينار
350 دينارا
2- البلدية التي تزيد وارداتها الذاتية عن مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية مبلغ (50) خمسون دينارا عن كل مليون تم تحصيله زيادة على ذلك.