التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وذلك لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:- فئة البلديــــة رئيس المجلس البلدي رئيس المجلس المحلي الأولى 900 دينار 600 دينار الثانية 800 دينار 500 دينار الثالثة 700 دينار 400 دينار ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها وفقاً للأسس أدناه استناداً لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:- الفئــــــة المكافــــأة 1. أقل من 100 ألف دينار 150 دينارا 2. من 101 إلى 299 ألف دينار 200 دينار 3. من 300 إلى 499 ألف دينار 225 دينارا 4. من 500 إلى 699 ألف دينار 250 دينارا 5. من 700 إلى 999 ألف دينار 275 دينارا 6. من مليون إلى مليون و 499 ألف دينار 300 دينار 7. من مليون ونصف إلى مليوني دينار 350 دينارا 2- البلدية التي تزيد وارداتها الذاتية عن مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية مبلغ (50) خمسون دينارا عن كل مليون تم تحصيله زيادة على ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية