الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016
أ- يُمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا .
ب- يُمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يُمنح رئيس وعضو المجلس مكافأة على كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية مقدارها خمسة وعشرون دينارا.