التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء. ب-تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ج-تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. د-تخضع قرارات لجنة العطاءات الخاصة لموافقة المجلس وتصديق الوزير. هـ-يوقع رئيس البلدية او نائبه في حال غيابه على الاتفاقيات نيابة عن البلدية فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 52 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية