الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009
أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة صاحب العمل.
ب-1- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء تنفيذ عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية سواء لإعداد الدراسات والتصاميم والوثائق
اوللإشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراً فنياً مسبقاً الى صاحبالعمل
يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها في قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الأمر التغييري لأخذالموافقات اللازمة عليها،
وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مرفقة به جميع الوثائق لدراسة اسباب اصدار الأمر التغييري ومبرراته والاسعار المقترحة، وللوزيرالحق في طلب
اي معلومات يراها ضرورية لمقاصد هذه الدراسة.
2- يتم تنفيذ الأعمال الإضافية والأوامر التغييرية بعد الموافقة عليها وفقاً للصلاحيات التالية:-
الصلاحيات
قيمة الامر التغييري لعطاءات الأشغال
قيمة الامر التغييري للخدمات الفنية
المهندس المشرف
أقل من (5%) من قيمة العطاء.
-
المجلس البلدي
من (5%) الى (10%) من قيمة العطاء.
أقل من (10%) من قيمة العطاء.
الوزير
اكثر من (10%) الى (25%) من قيمة العطاء.
من (10%) الى (25%) من قيمة العطاء.
مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك
ما يزيد على (25%) من قيمة العطاء .
ما يزيد على (25%) من قيمة العطاء .
3- يمارس الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصينبموضوع الأمر التغييري ومن غير المتابعين للإشراف
على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له، ويمارس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك الصلاحيات المنصوص عليها فيالبند (2) من هذه الفقرة بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة الفنية.