الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009
أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب
العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي
وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق
العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات
الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا لمخططات وبنود جداول الكميات الا اذا ارتأى المهندس المشرف خلاف ذلك .