التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6709
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67091 كانون الأول 2016

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة الصحة. 4- دائرة قاضي القضاة. 5- مديرية الأمن العام. 6- مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة. 7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المسؤول الأول في الجهة المعنية. ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. د- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 6 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية