التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

يبدأ سريان النظام الأساسي الجديد من تاريخ اعتماد اللجنة له ويترتب على ذلك ما يلي:- ‌أ- حل مجلس الإدارة حكماً وتحل محله اللجنة الانتقالية المشكلة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام. ‌ب- تسقط حكما عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المميزين المذكورة في نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (45) لسنة 2013 الملغى بمقتضى أحكام هذا النظام . ‌ج- تصبح حكما عضوية أعضاء الهيئة العامة من فئة المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من أعضاء عاملين الى أعضاء مراقبين.

الإحالة

المادة 26 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية