التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد القيام بما يلي:- 1- دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة على ان يحدد في الدعوة موعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه على ان تكون اللجنة ممثلة في هذا الاجتماع. 2- الإعلان في مقر الاتحاد الرياضي عن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الأعمال المقترح. 3- الإعلان عن فتح باب الترشح لمجلس الإدارة واستقبال طلبات الترشح للمدة التي يحددها النظام الأساسي الجديد. 4- الإعلان عن فتح الباب أمام الأعضاء العاملين لتقديم أسماء الأشخاص الذين يرشحونهم ليكونوا أعضاء داعمين. ‌ب- تتولى لجنة الانتخابات البت في طلبات الترشح وإجراء انتخابات مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الجديد.

الإحالة

المادة 28 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية