التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2381، ص 1816
نُشر
16 أيلول 1972
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2381، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعهد الشرعي لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام وما يقابلها من مدلولات الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزارة: وزارة الوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ج- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات …

المادة 3

يؤسس في عمان معهد باسم ( المعهد الشرعي) تابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، ويشرف على ادارته مجلس الادارة المذكور في المادة (8) من هذا النظام ولمجلس الادارة بموافقة مجلس الاوقاف حق انشاء فرع او فروع لهذا المعهد في اية جهة من …

المادة 4

الهدف من المعهد اعداد ائمة ووعاظ وخطباء ومدرسين في المساجد وتأهيلهم للنهوض بالمجتمع وعلى الاخص في القرية والبادية.

المادة 5

أ- يختار مجلس أدارة المعهد طلاب المعهد الشرعي ممن تتوافر فيهم شروط القبول. ب- يشترط في قبول الطالب في المعهد: 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك غير محكوم بجريمة خلقية. 3- ان …

المادة 6

مدة الدراسة في المعهد سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.

المادة 7

أ- يمنح المتخرج من المعهد شهادة تسمى: اجازة المعهد الشرعي (دبلوم). ب- يعين المتخرج بالدرجة والراتب المنصوص عليها في المادة 34/أ /4 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

المادة 8

أ- يشرف على المعهد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء هم: الوزير: رئيسا. وكيل الوزارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ، مدير الوعظ والارشاد في الوزارة ، واثنن من المسلمين المهتمين بالشؤون العلمية الاسلامية …

المادة 9

تكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة ووضع الخطوط العريضة التي تكفل تحقيق اهداف المعهد. ب- منح الشهادات الدراسية لخريجي المعهد. ج- تشكيل اللجان الفنية لوضع خطة المعهد الدراسية ومناهجه التفصيلية واقرارها او تعديلها حسب …

المادة 10

يتولى ادارة المعهد مدير يكون حائزا على درجة الدكتوراه ، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بدرجة الماجستير او الليسانس ، او ما يعادلها.

المادة 11

يقوم المدير بادارة شؤون المعهد وامانة سر المجلس ومتابعة وتنفيذ مقرراته وتقديم تقرير سنوي عن شؤون المعهد ونشاطه للمجلس.

المادة 12

أ- يشترط في من تعين مدرسا في المعهد ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها. ب- يجوز عند الحاجة تعيين مدرسين من حملة درجة الليسانس ممن لا تقل خبرتهم في التدريس عن مدة سنتين. ج- يجوز ان يعين في المعهد محضرون غير متفرغين. د- يجوز …

اسأل مساعدك عن نظام المعهد الشرعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية