نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2381، ص 1816
- نُشر
- 16 أيلول 1972
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام وما يقابلها من مدلولات الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الوزارة: وزارة الوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ج- الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات …
المادة 3
يؤسس في عمان معهد باسم ( المعهد الشرعي) تابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، ويشرف على ادارته مجلس الادارة المذكور في المادة (8) من هذا النظام ولمجلس الادارة بموافقة مجلس الاوقاف حق انشاء فرع او فروع لهذا المعهد في اية جهة من …
المادة 4
المادة 5
أ- يختار مجلس أدارة المعهد طلاب المعهد الشرعي ممن تتوافر فيهم شروط القبول. ب- يشترط في قبول الطالب في المعهد: 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك غير محكوم بجريمة خلقية. 3- ان …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يشرف على المعهد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء هم: الوزير: رئيسا. وكيل الوزارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ، مدير الوعظ والارشاد في الوزارة ، واثنن من المسلمين المهتمين بالشؤون العلمية الاسلامية …
المادة 9
تكون لمجلس الادارة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة ووضع الخطوط العريضة التي تكفل تحقيق اهداف المعهد. ب- منح الشهادات الدراسية لخريجي المعهد. ج- تشكيل اللجان الفنية لوضع خطة المعهد الدراسية ومناهجه التفصيلية واقرارها او تعديلها حسب …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- يشترط في من تعين مدرسا في المعهد ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها. ب- يجوز عند الحاجة تعيين مدرسين من حملة درجة الليسانس ممن لا تقل خبرتهم في التدريس عن مدة سنتين. ج- يجوز ان يعين في المعهد محضرون غير متفرغين. د- يجوز …
اسأل مساعدك عن نظام المعهد الشرعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.