التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7115
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7115)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 177 لسنة 2016 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7115، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الأسواق العامة : الأسواق التي أنشئت او ستنشأ بقصد …

المادة 3

يصدر المجلس قرارا يحدد فيه مواقع الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وله في القرار نفسه ان يحدد أنواع البضائع والسلع والمواد الأخرى التي تعرض للبيع في أي سوق من هذه الأسواق.

المادة 4

يصدر المجلس قرارا يحدد فيه الأحياء والأمكنة التي يجوز ان تنشأ فيها الأسواق العامة ضمن حدود الأمانة وله في القرار نفسه ان يحدد أنواع الحرف والصناعات والأعمال المضرة بالصحة والمقلقة للراحة التي يمكن القيام بها او ممارسة اي من الاعمال فيها.

المادة 5

تخضع الأسواق العامة والأحياء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذا لهذه الغاية للمجلس حق تسمية الأسواق العامة والأحياء او ترقيمها وإعادة هذه التسمية أو الترقيم حسب الظروف التي يراها.

المادة 6

لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلعة او أي مادة او يمارس حرفة او صناعة او أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لها .

المادة 7

يشترط فيمن يبيع او يعرض للبيع بضاعة او سلعة او أي مادة أخرى او يمارس أي حرفة او صناعة او يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحمل ترخيصا من الجهات المختصة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم (16) …

المادة 8

على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام ان يتقيد بالشروط والتعليمات الصحية التي يصدرها المجلس.

المادة 9

يلتزم حامل الرخصة بوضعها في محل بارز من مكان العمل وان يطلع الطبيب او موظفي الأمانة عليها عند الطلب وان يسهل لهم القيام بواجباتهم.

المادة 10

أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الأحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من …

المادة 11

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز للمجلس في ظروف استثنائية او في حال وجود ضرورة قصوى يقدرها ان يقرر السماح بممارسة البيع او القيام بأعمال الحرف والصناعة مؤقتا خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله ان يلغي هذا القرار في …

المادة 12

أ- للمجلس ومن خلال موظفيه ومستخدميه مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات او ممارسة مثل هذه الأعمال في شوارع او أحياء يعينها ، وله إنذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال …

المادة 13

لموظفي الأمانة الحاصلين على صفة الضابطة العدلية بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الأمين والمخولين بتنفيذ أحكام هذا النظام دخول أي من الأسواق العامة والأحياء المخصصة لعمل اصحاب الحرف والصناعات للتثبت من عدم وجود أي مخالفة لأحكام هذا …

المادة 14

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ.

المادة 15

يلغى نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (100) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو …

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية