التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1612
نُشر
16 آب 1972
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لبلدية السلط لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني كلمة. المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية. المالك: صاحب الملك - او الشريك فيه - او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء. الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق …

المادة 3

المادة 3- عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 4

المادة 4- اذا وجد (رصيف) او اي جزء منه غير معبد او بدون اطاريف فللمجلس ان يكلف المالكين بلزوم رصف واصلاح ذلك الجزء.

المادة 5

المادة 5- يحدد المجلس عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف ومواصفاتها والمواد التي يسمح باستعمالها.

المادة 6

المادة 6- يجري التبليغ تنفيذا لاغراض هذا النظام باعلان ينشر في صحيفة محلية يومية لمدة اسبوع بلزوم القيام بالعمل المطلوب خلال المدة المحددة فيه.

المادة 7

المادة 7- على كل مالك يرغب في انشاء رصيف او جزء منه محاذ لملكه ان يحصل على موافقة المجلس.

المادة 8

المادة 8- للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل اشراف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان. ب- اذا قام المالك بالعمل …

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (41/ب) المعدلة من القانون.

المادة 10

المادة 10- يلغى اي نظام تتعارض احكامه واحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية