التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5989
نُشر
1 تشرين الثاني 2019
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 151 لسنة 2016 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5989، نُشر في 1 تشرين الثاني 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة …

المادة 3

ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة 4

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ولا يحق لغير الأردنيين الاشتراك في الصندوق.

المادة 5

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (5%) من راتب المشترك الإجمالي يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً . ب- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير …

المادة 6

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. ب- مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين الإجمالية . ج- أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن …

المادة 7

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية. 2- أمين سر المجلس . 3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية. 4- المدير التنفيذي للشؤون المالية . 5- المدير التنفيذي للموارد البشرية …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها . ب- إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها . ج- تعيين محاسب قانوني …

المادة 9

أ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين …

المادة 10

أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :- 1- خمسمائة دينار في حال وفاة أحد والديه . 2- ألف وخمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده . ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة .

المادة 11

أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ خمسة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز جزئي دائم …

المادة 12

اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :- أ- خمسة عشر أمثال الراتب الإجمالي الأخير عن السنوات الخمس عشرة الأولى من اشتراكه في الصندوق ، وثلاثمائه وخمسون ديناراً عن كل سنة من سنوات …

المادة 13

إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام .

المادة 14

إذا أعيد المشترك للخدمة في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق.

المادة 15

أ - يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق . ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الورادة في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (115) لسنه 2009 على أن على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية