نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5989
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5989)
حياة القانون
نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى غير ساري
رقم 151 لسنة 2016 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5989، نُشر في 1 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (5%) من راتب المشترك الإجمالي يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً . ب- لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير …
المادة 6
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. ب- مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين الإجمالية . ج- أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن …
المادة 7
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية. 2- أمين سر المجلس . 3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية. 4- المدير التنفيذي للشؤون المالية . 5- المدير التنفيذي للموارد البشرية …
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها . ب- إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها . ج- تعيين محاسب قانوني …
المادة 9
أ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين …
المادة 10
أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :- 1- خمسمائة دينار في حال وفاة أحد والديه . 2- ألف وخمسمائة دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده . ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة .
المادة 11
أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ خمسة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز جزئي دائم …
المادة 12
اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :- أ- خمسة عشر أمثال الراتب الإجمالي الأخير عن السنوات الخمس عشرة الأولى من اشتراكه في الصندوق ، وثلاثمائه وخمسون ديناراً عن كل سنة من سنوات …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ - يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق . ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الورادة في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.