التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6395
نُشر
16 تشرين الثاني 2016
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى ساري

رقم 169 لسنة 2016 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395، نُشر في 16 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى رقم 82 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 19/10/2016 .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . المنتج البستاني : الخضار والفواكه والزيتون …

المادة 3

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس. ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي تنشئها الامانة.

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ادارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من:- 1- نائب الامين ممثلا عن المجلس ونائبا للرئيس في حال غيابه. 2- ممثل عن الامانة يسميه الامين . 3- مدير الشرطة الذي يقع السوق ضمن اختصاصه . 4- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية . 2- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك اشغالها او تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا …

المادة 6

أ - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اكثرية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين . ب- للجنة في سبيل …

المادة 7

أ- يكون للسوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الامانة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2- اعداد مشروع الموازنة السنوية …

المادة 8

للمجلس اقتطاع مبالغ مالية من ايرادات السوق لأي من الغايات التالية:- أ - نسبة لا تزيد على (5%) منها لانفاقها في اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وعقد الدورات التدريبية اللازمة لتطوير اساليب التسويق بما يتفق مع اطراف العملية …

المادة 9

أ - يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية . ب- تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 10

أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني او عرضه للبيع ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق ،كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الامانة. 2- يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل السوق او خارجه، على ان …

المادة 11

أ - يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية . ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة …

المادة 12

أ- 1- يشترط في الوكيل ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على رخصة مهن. 2- لا يجوز ان تزيد نسبة العمولة التي يحصل عليها الوكيل على (6%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع المنتج البستاني بالجملة . ب- يحدد المدير القيمة الحقيقية المتحصلة عن …

المادة 13

يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف بالكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه ووزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الاجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات .

المادة 14

أ - تستوفي الامانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية :- 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار . 2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. 3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور …

المادة 15

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للجنة ان تتخذ قرارا بإزالة أسباب المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كانت …

المادة 16

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (82) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية