التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5995
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59951 تشرين الثاني 2016

أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإنشاء نفقات إدارية . ج- إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته وإذا لم يلتزم بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإصلاح نفقات إدارية .

الإحالة

المادة 4 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية