التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5995
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59951 تشرين الثاني 2016

أ- تتولى الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقاً رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة إعادة الحال إلى ما كانت عليه نفقات إدارية . ب- إذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتولى إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر إضافة إلى مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإصلاح نفقات إدارية .

الإحالة

المادة 5 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية