نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5434، ص 7128
- نُشر
- 15 كانون الأول 2016
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128)
حياة القانون
نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 180 لسنة 2016 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128، نُشر في 15 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تستوفي الأمانة الرسوم التالية :- أ- (25) دينارا عن كل طلب ترخيص . ب- (100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص . ج- (50) دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية . د- (50) دينارا سنويا عن …
المادة 5
- أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية . 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية . 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية . ب- يستوفى رسم …
المادة 6
أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية (تاكسي ، سرفيس ) في الحالات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.