التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7128
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 180 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون النقل العام للركاب (المؤقت) رقم (33) لسنة2010 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تستوفي الأمانة بدلا مقداره (10) دنانير عن كل طلب كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب للحصول على تراخيص جديدة او نقل موقع المشغل او اي من المرافق العائدة له .

المادة 4

تستوفي الأمانة الرسوم التالية :- أ- (25) دينارا عن كل طلب ترخيص . ب- (100) دينار عند الموافقة على طلب الترخيص . ج- (50) دينارا عن ترخيص مكتب انطلاق الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية والركوب العمومية . د- (50) دينارا سنويا عن …

المادة 5

- أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية . 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية . 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية . ب- يستوفى رسم …

المادة 6

أ- تستوفي الامانة بدل خدمات نسبته (5%) من المبالغ الواردة في المادة (5) من هذا النظام من المشغلين الحاصلين على تراخيص وتصاريح من الامانة عن الحافلات العمومية والحافلات المتوسطة العمومية وسيارات الركوب العمومية (تاكسي ، سرفيس ) في الحالات …

المادة 7

تعفى مكاتب وسائط النقل الخاص بالأشخاص المعوقين والحافلات العمومية المرخصة والمجهزة لنقل الاشخاص المعوقين المملوكة للمشغل من بدل الخدمات والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

يؤول اي رسم او بدل يتم استيفاؤه ضمن اختصاص الامانة لحساب عوائد النقل العام لدى الامانة.

المادة 9

يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية