التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 155 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6022
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 155 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6022)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 155 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6022، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة رقم 69 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 41غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . المقبرة : كل مقبرة تنشئها الأمانة لدفن الموتى ضمن حدودها.

المادة 3

تتولى الأمانة تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشائها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 4

للأمانة ان تعهد لمتعهد او أكثر وفق نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.

المادة 5

تتقاضى الأمانة أجور بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 6

تتولى الأمانة نقل الموتى ودفنهم من الفقراء ومجهولي الهوية والنسب والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة دفنهم في عمان وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

المادة 7

يصدر الأمين بموافقة المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 9

يلغى نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة أمانة العاصمة رقم (69) لسنة 1965 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية