التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4476
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 447616 آب 2016

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3- ممثل عن المستشفيات الجامعية بالتناوب كل سنتين يسميه مديرها. 4- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها. 5- ممثل عن جمعية المستشفيات الأردنية يسميه رئيسها. 6- ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيبها. 7- ممثل عن نقابة أطباء الأسنان يسميه نقيبها. 8- ممثل عن نقابة الصيادلة يسميه نقيبها. 9- ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه نقيبها. 10- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الصحي الخاص يختاره الرئيس كل سنتين. 11- مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة. 12- مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة الصحة . ب- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- دراسة طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفع التنسيبات اللازمة بشأنها إلى المجلس. 2- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس. 3- التنسيب للمجلس بشأن الشكاوى المقدمة بحق المؤسسات الصحية. 4- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى المجلس لإصدارها بما في ذلك تحديد بدل الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية من المجلس وتحديد اجراءات وبدل الحصول على شهادة الاعتماد من جهة الاعتماد. 5- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو المجلس بها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ تنسيباتها بثلثي أصوات أعضائها. د- يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس مقررا لأعمال اللجنة يتولى اعداد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنسيباتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية