التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1924
نُشر
16 آذار 2017
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1924)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العمل المرن غير ساري

رقم 22 لسنة 2017 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1924، نُشر في 16 آذار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري
حلّ محلّهنظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العمل المرن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزير : وزير العمل. العمل المرن : كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل …

المادة 3

تخضع لأحكام هذا النظام الفئات التالية:- أ- العامل الذي امضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة. ب- العامل الذي لديه مسؤوليات عائلية ويشمل المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة او رعاية كبار السن …

المادة 4

يتخذ عقد العمل المرن أحد الأشكال التالية:- أ- العمل بعض الوقت:- يحق للعامل تخفيض ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل اذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. ب- العمل ضمن ساعات مرنة:- يكون للعامل فيه الحق وبعد موافقة صاحب العمل في توزيع ساعات العمل …

المادة 5

أ‌- للفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام طلب تحويل عقد العمل إلى عقد عمل مرن بما يتفق مع طبيعة العمل. ب‌- لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل تحويل صفة عقد العمل وتحت طائلة إبطال أي إجراء ممكن أن ينقص من حقوق العامل المنصوص …

المادة 6

يحدد الأجر المستحق للعامل في عقد العمل المرن بما يتناسب مع مقدار الوقت أو العمل المؤدى خلال الشهر الواحد على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

المادة 7

تحدد أحقية العامل في عقد العمل المرن للإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى على أساس النسبة المئوية من ساعات العمل التي ينجزها.

المادة 8

يجوز للعامل الذي حول عقد عمله من عقد عمل إلى عقد عمل مرن العودة إلى نظام العمل غير المرن بناءً على طلب يقدمه لصاحب العمل وبموافقة الطرفين.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا النظام يتمتع العامل في عقد العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل ووفقا لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي عقد أو نظام على حقوق أفضل.

المادة 10

يحدد صاحب العمل بموجب النظام الداخلي للمنشأة الإجراءات الخاصة بتحويل صفة عقد العمل إلى عقد عمل مرن.

المادة 11

تتولى اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بموجب القانون المهام التالية :- أ- دراسة التقارير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير . ب- تشكيل لجنة فنية لمتابعة توصياتها.

المادة 12

يلتزم صاحب العمل في المؤسسات التي تتبع نظام العمل المرن بما يلي:- أ- تعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تقديم تقارير دورية للجنة الثلاثية لشؤون العمل يبين فيها ما يلي:- 1- تاريخ بدء العمل …

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العمل المرن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية