التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017

أ- يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص مركز وفقا لأحكام هذا النظام. ب- 1- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة . ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة . 2- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني التقدم بطلب ترخيص المركز شريطة حصوله على موافقة الجهات المختصة إضافة إلى توافر الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- يشترط في مقدم طلب ترخيص المركز إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل أصولية وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن هذه الشهادة اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها .

الإحالة

المادة 6 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية