التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- يعين المجلس من بين موظفي المعهد أمينا للسر يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية