الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
أ- تتولى ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام التالية:-
1- رعاية مصالح الجاليات الاردنية والمغتربين الاردنيين في الخارج وتنمية علاقاتهم بالوطن.
2- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الاردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في الخارج.
3- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية وفقا للتشريعات المعمول بها.
4- متابعة تطبيق الاتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الاخرى.
5- متابعة اجراءات تعيين القناصل الفخريين الاردنيين في الخارج ورعايه شؤونهم.
6- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها.
ب- تتكون ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين مما يلي:-
1- قسم الشؤون القنصلية 0
2- قسم شؤون المغتربين 0
3- قسم القناصل الفخريين 0
4- قسم تصديق الوثائق 0