التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- تتولى ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام التالية:- 1- رعاية مصالح الجاليات الاردنية والمغتربين الاردنيين في الخارج وتنمية علاقاتهم بالوطن. 2- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الاردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في الخارج. 3- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية وفقا للتشريعات المعمول بها. 4- متابعة تطبيق الاتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الاخرى. 5- متابعة اجراءات تعيين القناصل الفخريين الاردنيين في الخارج ورعايه شؤونهم. 6- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها. ب- تتكون ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين مما يلي:- 1- قسم الشؤون القنصلية 0 2- قسم شؤون المغتربين 0 3- قسم القناصل الفخريين 0 4- قسم تصديق الوثائق 0

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية