الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
أ- يحظر على اي شخص وضع أي اعلان أو انشائه او استعماله في منطقة الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-1- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الأمين قبل وضع الإعلان أو انشائه أو استعماله وفقاً للنموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- يصدر الأمين قراره بشأن الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه.
ج- إذا تم وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي الأمانة إضافة لرسم الرخصة غرامة مالية تعادل نسبتها ( 50%) من رسم الرخصة أو (500) خمسمائة دينار أيهما أقل.