التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015

أ- يحظر على اي شخص وضع أي اعلان أو انشائه او استعماله في منطقة الأمانة إلا بعد الحصول على الرخصة ودفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌ب-1- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الأمين قبل وضع الإعلان أو انشائه أو استعماله وفقاً للنموذج المعتمد مرفقا بالوثائق والمستندات والبيانات المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2- يصدر الأمين قراره بشأن الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه. ‌ج- إذا تم وضع الإعلان أو إنشاؤه أو استعماله قبل تقديم طلب الحصول على الرخصة تستوفي الأمانة إضافة لرسم الرخصة غرامة مالية تعادل نسبتها ( 50%) من رسم الرخصة أو (500) خمسمائة دينار أيهما أقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية