التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015

‌أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. 2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهائها وللأمين تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً . ب- 1- يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طيلة مدة سريان الرخصة . 2- اذا رغب المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له في عدم تجديدها أو الغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له واعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الأمين.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية