الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
أ-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.
2- تجدد بموافقة الأمين الرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لانتهائها وللأمين تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
ب- 1- يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طيلة مدة سريان الرخصة .
2- اذا رغب المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له في عدم تجديدها أو الغائها فعليه إزالة الإعلان ومحو كل أثر له واعلام الأمانة بذلك بتاريخ لا يتجاوز انتهاء المدة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الأمين.