الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
أ- تستوفي الأمانة سنوياً لترخيص أي إعلان عن كل متر مربع الرسوم التالية :-
الرقم
وسيلة الدعاية والإعلان
الرسم بالدينار
1.
اليافطة
40
2.
لافتة عقارية
40
3.
لافتة موقع بناء
50
4.
لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى
15
5.
لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة
50
6.
لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى
15
7.
لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى
15
8.
لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض
15
9.
لافتة تعريفية مثبتة على مظلة
15
10.
لافتة تعريفية ارضية
30
11.
لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته
30
12.
لافتة تعريفية على المركبات والحافلات
15
13.
لافتة اعلانية على المركبات والحافلات
50
14.
لافتة اعلانية على سطح المبنى
75
15.
لافتة اعلانية على جدار مغلق (جدارية)
75
16.
لافتة اعلانية على الواجهات الزجاجية
100
17.
لافتة اعلانية بجانب ممرات المشاة أو داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها.
30
18.
لافتة اعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي .
30
19.
لافتة اعلانية استثمارية (نظام موبي)
100
20.
لافتة اعلانية استثمارية على عمود انارة
100
21.
لافتة اعلانية استثمارية ذات الابعاد 6×4م او 3×4م او 14×4م
100
22.
لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية ، داخل حدود العقار
150
23.
لافتة اعلانية لمحطات الوقود
150
24.
لافتة اعلانية تغطي أرض خلاء أو تحيط بها
50
25.
لافته اعلانية تغطي الابنية قيد الانشاء أو تغطي الارض أو تحيط بها
50
26.
لافتة اعلانية استثمارية على جسور وانفاق السيارات وجسور المشاة
100
27.
لافتة اعلانية استثمارية على مظلات مواقف الباصات
100
28.
لافتة اعلانية استثمارية الكترونية
1000
29.
لافتة اعلانية أو تعريفية متميزة ومبتكرة
150
ب- لغايات احتساب الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء المتر متراً مربعاً كاملاً .
ج- تستوفى الرسوم السنوية لترخيص يافطات لمدة لا تزيد على تسعين يوماً على النحو التالي:-
1- اذا كانت المدة لا تزيد على ثلاثين يوماً يستوفى ربع الرسم السنوي المقرر.
2- إذا كانت المدة تزيد على ثلاثين يوماً و تقل عن ستين يوماً يستوفى نصف الرسم السنوي المقرر .
3- إذا زادت المدة على ستين يوماً وقلت عن تسعين يوماً يستوفى كامل الرسم السنوي المقرر.
د- يستوفى رسم قدره خمسمائة دينار شهرياً عن كل اعلان مؤقت من الإعلانات الضوئية والبالونات والمناطيد الثابتة ومجسمات السلع الإعلانية والجوائز .
هـ- اذا لم يدفع المرخص له الرسم خلال المدة المحددة في البند ( 2) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة (50%) من الرسم الأصلي.