التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015

تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:- أ- وضع إعلان او انشاؤه او استعماله دون ترخيص. ب-عدم وضع اعلان يعرف بالمحل. ج- أي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام. د- الإعلان عن السجائر و أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن و الأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة . هـ- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو اصلاحه أو تعديله أو صيانته . و- تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة. ز- الإخلال بأي من احكام التعليمات او الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها. ح- عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها. ط- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية