الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
تشكل الأمور التالية مخالفة لأحكام هذا النظام:-
أ- وضع إعلان او انشاؤه او استعماله دون ترخيص.
ب-عدم وضع اعلان يعرف بالمحل.
ج- أي إعلان تضمن ما يمس الشعور الديني أو القومي أو يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
د- الإعلان عن السجائر و أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الروحية بأنواعها أو الإعلان عن المهن و الأدوات الطبية والصحية دون الحصول على موافقة وزارة الصحة .
هـ- عدم التقيد بطلب الأمانة المتعلق بطلاء الإعلان أو اصلاحه أو تعديله أو صيانته .
و- تغيير موقع الإعلان دون الحصول على موافقة الأمين المسبقة.
ز- الإخلال بأي من احكام التعليمات او الشروط والمواصفات التي صدرت الرخصة بموجبها.
ح- عدم مطابقة الأسماء والعلامات التجارية والبيانات الواردة في الإعلان للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية التي تم ترخيص الإعلان على أساسها.
ط- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام لم ينص عليها .