التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 834618 تشرين الأول 2015

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1- مساعد المدير العام نائباً للرئيس . 2- مديري المديريات في مركز المؤسسة . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها . 2- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة . 4- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها. هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 96 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية