التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- يجوز إلغاء عطاء مشروع الشراكة بقرار يصدر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية اللجنة التوجيهية وبموافقة المجلس ، في أي وقت، في الحالات التالية:- 1- إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. 2- إذا لم تتحقق متطلبات القيمة المضافة مقابل المال. 3- إذا لم يتجاوز مرحلة التأهيل الأولي إلا مقدم طلب واحد . ب- لا يحق للمتقدمين إلى عطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويضات بناء على نتيجة قرار الإلغاء، ما لم تنص دعوة طلب العروض على غير ذلك.

الإحالة

المادة 31 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية